الشيخ فاضل اللنكراني

344

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 24 : لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثمّ يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ،

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 255 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 1005 .